للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفرا أكبر ومنهم من جعله كفرا أصغر ومنهم من توقف.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فلا يقال: يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد - رحمه الله - " (١).

وقد قرنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بمن أنكر الإسلام أو سَحَر فقال - رحمه الله -: "فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه ... أو سجد لصنم أو شمس أو قمر، أو أتى بقول أو فعل صريح، في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى، أو وجد منه امتهان القرآن، أو أنكر الإسلام كفر، لأن الدين عند الله الإسلام، أو سحر أو أتى عرافًا فصدقه، أو جحد البعث كفر" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب، وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا الملة، وإن كان جاهلًا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر" (٣).

وممن يرى من العلماء أنه كفر أصغر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - حيث قال: "وكذلك قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" وقوله: "من أتى كاهنًا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -" فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه وإن كان الكل يطلق عليه الكفر ... " (٤).

وبعض العلماء يستدل على أنه كفر أصغر بحديث: "من أتى عرافًا فصدقه بما


(١) فتح المجيد ص ٣٣٥.
(٢) الدرر السنية ١٠/ ٨٩.
(٣) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٥٣٨. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ٢/ ٣٣.
(٤) الرسائل والمسائل النجدية ٣/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>