للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك بكلمات مجهولة قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه، ولا الوعيد عليه، فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم أن لا يجهل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه سيما إذا قرب عهده بجهله كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه" (١).

٥ - أما حكم إتيان المنجمين فالكلام عنه كالكلام عن حكم إتيان الكهان وقد ذكر ابن تيمية حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله: إن قوما منا يأتون الكهان قال: "فلا تأتوهم قال شيخ الإسلام: "فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالا منه فلحق به من جهة المعنى" (٢).

وفي الحديث: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" (٣).

والأجرة حرام على آخذها وهو المنجم ودافعها وهو الآتي إليه (٤).

[٦ - فائدة]

وهناك أمور يظن أنها من التنجيم وليست منه ومن ذلك توقع حدوث الكسوف والخسوف وذلك أنه يمكن معرفتها بالحساب كما يعرف أوقات الزوال والغروب، ومنها توقع أحوال الجو بأسباب معروفة كالرياح ومعرفة مسارها


(١) الكبائر للذهبي ٤٥ - ٤٦.
(٢) مجموع الفتاوي ص ٣٥/ ١٩٣.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٩٥٣٢)، وأبو داود (٣٩٠٤).
(٤) انظر الفتاوي ٣٥/ ١٩٤، ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>