للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاع واجب، وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفيره المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام" (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وبهذا علم أن المقالة، أو الفعلة قد تكون كفرا، أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير، أو التفسيق، أو وجود مانع شرعي يمنع منه" (٢).

وهذا يختص به أهل القبلة أما المعين من اليهود والنصارى ومات على ذلك وقد سمع بالإسلام ولم يدخل فيه فيحكم عليه بالتعيين أنه من أهل النار.

* تنبيه: في الفرق بين تكفير المعين ولعنه. انظر باب (لعن الكافر المعين).

٣ - قبل الحكم بالتكفير يشترط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره، كما أن مخالفته قد تكون صريحة في الكفر وقد تكون غير صريحة فيجب التحقق قبل تكفيره. أما إذا كان لازم مخالفته الكفر فرده وأنكره فإنه لا يُكَفَّر.

قال الشيخ ابن عثيمين: "فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:

الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب.

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى


(١) اللجنة الدائمة، السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦١٠٩) برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.
(٢) القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>