للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرهبته منه، وإما لمحبته إياه، وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة، وإما لغير ذلك من الأسباب.

وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع إليه، وجعلته مريدًا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدًا لها، كأمر الامر الذي يؤثر في المأمور، فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدًا لفعله" (١).

[٨ - حكم الشفاعة في أمور الدنيا]

والمقصود من أمور الدنيا التوسط لدى أصحاب الجاه والسلطان ونحوهم من أصحاب الحقوق.

والشفاعة في أمور الدنيا قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة.

فالشفاعة لدى الآخرين من أجل أخذ الحقوق أو درء المظالم ونحو ذلك من حاجات الناس المباحة سعي مبرور.

وأما الشفاعة في إبطال الحقوق، أو إقرار الباطل، أو تعطيل حد ونحو ذلك فهو مذموم قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك قال تعالى {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته.

قال الحافظ النووي رَحِمَهُ اللهُ في بيان ذلك: "تستحب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم، أو إسقاط تعزير، أو في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في


(١) مجموع الفتاوى ١٤/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>