للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتميم باطل، أو إبطال حق، ونحو ذلك فهي حرام" (١).

وقال في موضع آخر: "اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد، أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو واقف، أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع، ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها" (٢).

وقال الشوكاني: "وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا" (٣).

وبهذا تعلم أن حكم طلب الشفاعة إذا كان في أمر مباح يقدر عليه فهذا جائز أما إذا كان طلب الشفاعة يتعلق به تعد على أحد أو إسقاط لمطلوب شرعي فمحرمة وأما إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك الأكبر.


(١) شرح النووي لصحيح مسلم ١٦/ ١٧٧، ١٧٨ بتصرف.
(٢) الأذكار للنووي ص ٥٠٨، وانظر للاستزادة كتاب الشفاعة للجديع ١٦ وما بعدها.
(٣) الدر النضيد ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>