للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أولم ولو بشاة"" (١).

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالاكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [يس: ٧١ - ٧٢]، وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له (٢).

٤ - ويحرم أكل ما ذبح للسلطان تعظيمًا بخلاف الإكرام والضيافة.

قال النووي - رحمه الله -: "وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله" (٣). فمدار ذلك على القصد والنية. وعلامة ذلك أنه يذبح في وجهه، أو يقصد أن يريق الدم عند قدميه مثلًا وفي نيته التعظيم له بإراقة الدم، فالمسألة فيها تفصيل، إن كان نحرها للمضيفات وإطعام الناس فهذا لا بأس به وهو عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيمًا لهم فهذا شرك لأنه ذبح لغير الله.

والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه باسم السلطان، وهذا مما ليس في حرمته نزاع (٤).

قال النووي في شرح مسلم: "فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. انتهى" (٥).


(١) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين من المجموع ٦/ ٦٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٦/ ٦٢.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ١٩١، وقد ذكره النووي في المنهاج ١٣/ ١٤١.
(٤) الروضة الندية ٢/ ٤٠٩.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>