للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم، نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحدًا بامرأة في لباسها. أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده" (١).

القسم الثاني: تصوير ما ليس له ظل مما فيه نفس من الحيوان والإنسان لكن ليس على هيئة جسم أو تمثال بل على هيئة ألوان أو رسم ونقش، والأدلة من السنة واضحة في ذمها وتحريمها.

قال النووي -رحمه الله-: "وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة" (٢).

قال الإمام ابن القيم لما ذكر الكبائر: "ومنها التصوير صورة الحيوان سواءً كان له ظل أو لم يكن" (٣).

قال الحافظ ابن حجر: "ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لاظل له ما أخرجه


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٢٦. والقول المفيد ط ١ - ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٢) مسلم بشرح النووي ١٤/ ٨١.
(٣) إعلام الموقعين ٤/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>