للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها"" (١).

وذكر الحافظ العراقي جواز الدعاء على الكفار ولعنتهم ثم قال: "قال صاحب المفهم: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم" (٢).

وفي حديث "لعن الله من آوى محدثًا ... " الحديث قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق كقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك - فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام:

أحدهما: أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره.

والثاني: لا يجوز - اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجَّاج وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود:١٨] " (٣).

ثانيًا: حكم لعن الكافر المعين:

يقرر شيخ الإسلام في هذا قاعدة جامعة حيث يقول: "المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلّال اللعن المطلق العام لا المقيَّد المعيَّن، كما قلنا في نصوص الوعد والوعيد وكما نقول في الشهادةِ بالجنة والنار، فإنَّا نشهدُ بأنَّ المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، ونشهد بالجنة والنار لمن شهدَ له الكتابُ والسنة، ولا تشهدُ بذلك لمعين إلا لمَنْ شهدَ له النصُّ، أو شهد له الاستفاضة على قول. فالشهادةُ في الخبرِ كاللعن في الطلب، والخبر والطلب نوعا الكلام" (٤).


(١) منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٦٩.
(٢) طرح التثريب ٢/ ٢٩٢.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ١٥٩.
(٤) نقلًا عن الآداب الشرعية ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>