للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأعرج: "ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان" (١).

وقال القرطبي رحمه الله: "أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك .... قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه" (٢).

وقال ابن كثير رحمه الله: "لا خلاف في جواز لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت" (٣).

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "قال الشيخ تقي الدين: المنصوصُ عن أحمد الذي قرره الخلال اللعنُ المُطلَقُ العام، لا المُقيَّد المعيَّنُ" (٤).

وقال أيضًا: "ويجوز لعنُ الكفار عامة، وهل يجوز لَعُن كافرِ مُعَّين؟ على روايتين، قال الشيخ تقي الدين: ولعنُ تارك الصلاةِ على وجهِ العموم جائزٌ، وأما لعنةُ المعين فالأوْلى تركها، لأنه يمكن أن يتوب" (٥).

وقال ابن تيمية رحمه الله: "فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقوله: "لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثًا"، وقوله "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله: "لعن الله المحلل والمحلل له"، "لعن الله الخمر، وعاصرها


(١) الموطأ للإمام مالك ص ١١٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٨٩. وانظر أيضا شرح الزرقاني ١/ ٢٣٩، ٢٤٠.
(٣) تفسير ابن كثير ١/ ٢٠٢.
(٤) الآداب الشرعية ١/ ٢٨٦.
(٥) الآداب الشرعية ١/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>