للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية للحاكم: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" (١).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٢).

وعن بريدة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من حلف بالأمانة فليس منا" (٣).

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" (٤).

* أقوال بعض السلف:

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ أن أحلف بغيره صادقًا" (٥).

قال كعب: "إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقًا أو كاذبًا، ولا تحلف بغيره" (٦).


(١) أخرجه الحاكم (١/ ١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٤٦) ومسلم (١٦٤٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤٦).
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٩): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٩١، وقال الشيخ سليمان رحمهُ اللهُ: "وإنما رجح ابن مسعود - رضي الله عنه - الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقًا، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكره شيخ الإسلام. وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقًا أعظم من اليمين الغموس، وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب أقل الشرين ضررًا إذا كان لا بد من أحدهما". تيسير العزيز الحميد ص ٦٠٠، ٦٠١.
(٦) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" رقم (٣٥٦)، وقال محققه أبو إسحاق الحويني: رجاله ثقات، وعزاه الزبيدي في الإتحاف (٧/ ٥٧٨) للمصنف ابن أبي الدنيا. انظر كتاب الصمت ص ١٩٦، ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>