للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله.

العاشر: النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيما ادّعاه؟ " (١).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين حمنن عن حكم الكاهن والمنجم والرمَّال من حيث العقوبة في الدنيا: "إنْ حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قُتلوا كفارًا.

وإنْ حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا: إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣]. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام" (٢).

[٤ - لا يجوز تأجير الحوانيت على الكهان أو مساعدتهم في أعمالهم]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أخذ الأجرة والهبة والكرامة على التنجيم والضرب بالحصى حرام على الدافع والآخذ ويجب على ولي الأمر منعهم ويجب على كل قادر السعي في إزالة كل ما يعينهم على ذلك، ويحرم على النظار والوكلاء والملاك، إكراء الحوانيت المملوكة، أو الموقوفة، أو غيرها لهؤلاء الكفار والفساد بهذه المنفعة ويجب أن يمنعوا من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو دخولهم


(١) معارج القبول ٢/ ٥٧٠، ٥٧١.
(٢) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٥٤٨، ٥٤٩. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ٢/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>