(٢) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "هذا القول من ابن عباس - رضي الله عنهما - جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا يريان الممتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوها عمرة ويُحلُّوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد والحديث في الصحيحين" فتح المجيد ص ٤٥١، ٤٥٢. (٣) المسند (٣١٢١)، جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢/ ١٦٩، مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٤. (٤) جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢/ ٣٢، ٩١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٥. (٥) مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٧١، الرسالة ص ٤٢٥، إعلام الموقعين ٢/ ٢٨٢.