للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣١ - كفر الاستحلال*

التعريف: قال شيخ الإسلام: "والاستحلال اعتقاد أنها حلال وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة" (١).

وهذا الاستحلال مضبوط بضابط وهو أن يكون المحرم مجمعا على تحريمه، لم يخالف فيه أحد من الأمة، والإجماع أن يجتمع علماء المسلمين في عصر من العصور على حكم من الأحكام (٢).

أما إذا كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة فمن ذهب إلى أحد القولين ولو كان قولًا شاذًا مستحلًا للعمل به، فإنه لا يكون كافرا بذلك، لأنه لم يستحل مجمعا عليه، ولذلك يُعَبِّر عنه بعض العلماء بقولهم: "من استحل معلوما من الدين بالضرورة". وقولُهم: معلومًا من الدين بالضرورة يعنون به: لا يحتاج الناس في إثباته إلى برهان مثل وجوب الصلاة وحرمة الخمر والزنا والقتل.

فمن استحل مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة صار كافرًا، ويشترط أن يكون الإجماع معلومًا.


* المغني ٨/ ١٣١. روضة الطالبين ٥/ ٦٤، ومسلم بشرح النووي ١/ ١٥٠، ٦/ ١٤. مجموع الفتاوى ٣/ ٢٦٧، ٧/ ٣٨، ١٩/ ٢٧٠. الصارم المسلول ٣/ ٩٧١. شرح الطحاوية ٣٥٥. شرح الفقه الأكبر ص ٥٨. الضياء الشارق ص ٣٤٩. التوضيح عن توحيد الخلاق ص ١٣٥، ١٥٠. معارج القبول ٢/ ٥٩٣. مجلة البحوث العدد الأول ص ٦٧. المنهاج ١/ ٥٩. الدواء العاجل للشوكاني ص ٣٤. الروض المربع ٣/ ٣٣٩. ضوابط التكفير القرني ص ٢١٩. منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ١/ ٨٥. الحكم بغير ما أنزل الله د. المحمود ص ١٦٠، ١٧٤.
(١) الصارم المسلول ٣/ ٩٧١.
(٢) انظر مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>