للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرَّحِيمُ} [الزمر:٥٣]. ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعًا ولا قدرًا" (١).

٩ - فائدة:

في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" هو خاص بالمسلمين دون سواهم وهو الذي عليه جمهور العلماء فمن بدل دينه من أهل الإسلام فجزاؤه القتل أما أهل الملل الأخرى فالصحيح أن الحديث لا يشملهم لأنه انتقل من كفر إلى كفر مثله والكفر ملة واحدة.

يقول القرطبي: "واختلفوا من خرج من كفر إلى كفر فقال مالك: وجمهور الفقهاء: لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه" (٢).

قال الإمام أحمد: "من بدل دينه فاقتلوه من المسلمين، لو أن يهوديا تنصر أو نصرانيا تهود لم يقتل" (٣).

[١٣٢ - الرسل عليهم الصلاة والسلام]

انظر باب: (الإيمان بالرسل) وهو من أصول الإيمان.

[١٣٣ - الرضا بقضا الله وقدره]

انظر باب (الصبر) (أعمال القلوب).


(١) مجموع الفتاوى ١٦/ ٣٠.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٧.
(٣) أحكام أهل الملل للخلال ص ١٨٨. مستفاد من الرسائل والمسائل في العقيدة المروية في العقيدة ص ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>