للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة:١٧] وقوله تعالى: {وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ} [التوبة:٧٤]. فصح أن الكفر يكون كلامًا" (١).

ويقول ابن تيمية - رحمه الله -: "إن سبّ الله، أو سبّ رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" (٢).

ومما يدل على أن الكفر يكون قولًا باللسان، قوله تعالى في شأن المنافقين: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة ٦٥ - ٦٦].

قال ابن تيمية: "فقد أخبر الله تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم، قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام" (٣).

ويقول ابن نجيم: "إن من تكلم بكلمة الكفر هازلًا، أو لاعبًا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده" (٤).

[٣ - الكفر بالعمل]

مثل من يستهين بالمصحف بوطئه ونحو ذلك، أو يسجد لصنم.

قال القاضي عياض: "وكذلك نكفّر بفعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرِّحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصنم، أو الشمس، والقمر، والصليب، والنار. والسعي إلى الكنائس والبِيَع مع أهلها، والتزيّي بزيّهم


(١) المحلى ١٣/ ٤٩٨ بتصرف يسير.
(٢) الصارم المسلول ص ٥١٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٧/ ٢٢٠.
(٤) البحر الرايق ٥/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>