للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وإنما يستخرج به من البخيل" إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان، فإن البخيل الذي لا داعي قوي عنده من الإيمان يقضي على بخله، وإنما يستخرج منه بمثل النذر ونحوه؛ فكأن خيره الذي فيه خير ناقص ردي.

فبهذه الأسباب صار عقد النذر مكروهًا والوفاء به واجبًا" (١).

[٤ - أقسام النذر]

ينقسم النذر إلى قسمين: نذر لله، ونذر لغير الله.

[القسم الأول: النذر لله وله أقسام]

١ - نذر الطاعة ويجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (٢) ومثاله نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام.

٢ - نذر المعصية كالزنا وشرب الخمر ونحوه فلا يجوز الوفاء به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣)، وقوله: "لا وفاء لنذر في معصية" (٤)، ولكن يجب عليه أن يكفِّر عن نذره بكفارة يمين لقوله في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" (٥).

وللإمام أحمد في وجوب الكفارة روايتان، أشهرها الوجوب، قال شيخ الإسلام: "وهو ظاهر مذهب أحمد" (٦). وقال الأئمة الثلاثة بعدم وجوب الكفارة.

وقال النووي - رحمه الله -: "ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين


(١) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) أخرج البخاري (٦٦٩٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤١).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٢٩٢) والترمذي (١٥٢٥).
(٦) جامع المسائل المجموعة الثالثة ص ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>