للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠ - الطواف بغير الكعبة *

يشرع الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ولا يشرع الطواف بغير الكعبة (١).

قال ابن تيمية: "وأما مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة" (٢).

والطواف بالكعبة ركن في الحج وركن في العمرة وفي غيرهما سنة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله.

قال ابن تيمية: "ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول


* التمهيد لابن عبد البر ١٤/ ١٨٩. شرح السنة للبغوي ٧/ ١١٦، ١٢٩. الباعث لأبي شامة ص ٢٨٢. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٣٧. مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ١٠، ١٣، ٣٧٢. مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٢٢٧. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٦/ ١٥٥. الإبداع في مضار الابتداع ٩٠، ٣٠٦. أحكام الجنائز للألباني رقم ٧٣٢ ص ٢٣٦، ٢٦٦.
(١) انظر مجموع الفتاوى ٤/ ٥٢١.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٠، ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>