للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليد وسرعة الحركة، والسحر التمويهي وهو ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها فهذان النوعان من الغش والخداع وليسا من السحر الذي هو كفر" (١).

وقال الدميني - حفظه الله -: "أما الأخذ بالعيون وخفة الأيدي والحركات الخفية والخداع والأعمال الهندسية والكيمائية فهي لا تخلو من حرمة لما يترتب عليها من أخذ أموال الناس بالباطل والاعتقاد في فاعل ذلك أن له من القدرة والتصرف فوق ما يستحقه مما اختص به الله" (٢).

[٦ - حد الساحر]

صح عن جندب - رضي الله عنه - أن حد الساحر ضربه بالسيف (٣).

وكذلك عن غيره من الصحابة والتابعين (٤).

وقال الحسن - رضي الله عنه - يقتل السحار ولا يستتابوا (٥).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة، فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر" (٦).

وجاء في بعض الوقائع الصحيحة المأثورة ما يتضمن عدم قتل الساحر كعدم


(١) جواب في الإيمان ونواقضه ص ١٩، ٢٠.
(٢) كتاب السحر للدميني ص ٢٩، ٣٠.
(٣) الترمذي (١٤٦٠).
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٥، ١٣٦، مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٨٠، ١٨٤، فتح الباري ٦/ ٢٦١، مجمع الزوائد ٦/ ٢٨٠، ٢٨١.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٥.
(٦) تيسير العزيز الحميد ص ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>