للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الساحر كافر"، وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر.

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سُمي سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرًا، ولكنه يكون حرامًا لمضرته يعزر من يفعله تعزيزًا بليغًا" (١).

٥ - سحر التمويه والتلبيس المعتمد على خفة الأيدي والأخذ بالعيون:

قال ابن حجر (٢): وهو ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: ٦٦]، وقوله تعالى: {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعراف: ١١٦] وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصيته كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغنطيس" (٣).

وجاء في فتوى إدارة البحوث أن: "السحر يطلق على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقده على خلاف واقعه وهذا النوع من السحر حرام لما فيه من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول وقد يتخذ مهنة يكسب منها من يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل" (٤).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: "وأما السحر الرياضي وهو ما يرجع إلى خفة


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٣٨٧.
(٢) حكاية عن الراغب انظر: الفتح ١٠/ ٢٢٢.
(٣) فتح الباري ١٠/ ٢٣٣، مفردات الراغب ٢٢٦.
(٤) فتوى رقم ٨٤٥ بتاريخ ٦/ ٩/ ١٣١٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>