للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولي العلماء (١) وقد أصدر الشيخ ابن عثيمين في تقرير ذلك رسالة استوفى فيها ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف.

٣ - الأعمال التي تبطلها الردة:

تُبطِلُ الردةُ صلاةَ المرتدِّ وصيامه وزكاته وحجه إذا مات على ردَّته، أما إن رجع عن الردة إلى الإسلام فقد جاء في فتاوى اللجنة ما نصه: "من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " (٢).

٤ - ما يترتب على المرتد من آثار:

إذا ارتد المسلم عن دينه ترتب على ذلك آثار منها:

١ - أن زوجته المسلمة لا يحل لها البقاء معه، بل يجب التفريق بينهما لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع.

٢ - يجب أن ينفّذ فيه حكم المرتد وهو القتل بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكون قتله بضرب عنقه بالسيف حتى يهلك (٣) وذلك بعد أن يستتاب وتقام عليه الحجة.

٣ - إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويحرم دخوله مكة وحرمها، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يحل ما ذكاه، ولا يورث، وباقي ماله ينقل إلى بيت المال فيئًا (٤).

٤ - لا يُدعى له بالرحمة ولا يستغفر له قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ


(١) انظر الفتاوى جمع المسند ص ٥٤.
(٢) فتاوى اللجنة ٢/ ٢٨.
(٣) انظر حكم المرتد ٢٧، المغني ١٢/ ٢٦٤، ٢٦٩.
(٤) انظر: حكم المرتد ص ٨٠، ٨١، شرح السنة ٨/ ٣٦٥، المغني ٦/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>