للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسكر ويمجن. قال: هذا تريد تسأل عنه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بين العبد وبين الكفر ترك. الصلاة. قلت: ترى أن تستتيبه. فأعدت عليه فقال: إذا تركها استخفافا ومجونا فأي شيء بقي" (١).

قال الحافظ ابن رجب: "وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم.

وممن قال بذلك: ابن المبارك، وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق، وحكى عليه إجماع أهل العلم. وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" (٢).

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى واضحة في ذلك منها قولهم: "إن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يتركها جاحدًا لوجوبها فهذا يكفر إجماعًا، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه.

الثانية: أن يتركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" (٣) وهذا يدل على إباحة قتله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" (٤) فهذا يدل على كفره" (٥).

وسمعت الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يذكر كثيرًا أن من مات من المكلفين وهو لا يصلي ومثله يعلم الحكم الشرعي فهو كافر لا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح


(١) انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ٢/ ٣٦، ٣٧.
(٢) فتح الباري لابن رجب ١/ ٢٥.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٢٧٩٠٨) (٢٢٤٢٥)، المستدرك على الصحيحين (٤/ ٤١).
(٤) أخرجه مسلم وقد تقدم.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة ٦/ ٣٠. وانظر أيضًا المرجع نفسه ٦/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>