للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من سخطه، ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم حدثنا الأشج ثنا عبد الله بن أبي بكر عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك ... " (١).

[٤ - ومن فتاوى اللجنة نعرض بعض ما بينوه في حكم لاحتفال بحلول عام ٢٠٠٠ م (الإفرنجي) وما يتعلق به من أمور]

فأجابت بما يلي: "لا تخلو هذه المناسبة وأشباهها من لبس الحق بالباطل، والدعوة إلى الكفر والضلال، والإباحية والإلحاد، وظهور ما هو منكر شرعا ومن ذلك:

- الدعوة إلى وحدة الأديان، وتسوية الإسلام بغيره من الملل والنحل الباطلة، والتبرك بالصليب، وإظهار شعائر الكفر النصرانية واليهودية ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصولة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الإسلام أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالإسلام بإجماع الأمة، هذا فضلًا عن كونه وسيلة من وسائل تغريب المسلمين عن دينهم، وقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والآثار في النهي عن مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم ومن ذلك مشابهتهم في أعيادهم واحتفالاتهم بها ... وينهى أيضا عن


(١) أحكام أهل الذمة ٢/ ٧٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>