للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.

والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته ... " (١).

* تعريف التكذيب:

الكذب ضد الصدق، قال الرازي: "وكذَّبه: أخبر أنه كاذب" (٢).

وقد استعملت العرب الكذبَ في موضع الخطأ، قال ابن الأثير: "ومنه حديث صلاة الوتر "كذب أبو محمد" (٣) أي أخطأ، سماه كذبًا؛ لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخطئ لا يعلم، وهذا الرجل ليس بمُخْبِر، وإنما قاله باجتهاده أدَّاه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ" (٤).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: "فأما التصديق: فضده التكذيب والشرك والإعراض" (٥).

وفي قوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: ١] قال مجد الدين الفيروزآبادي: "كذَّبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، فمقالهم كان صدقًا" (٦).

قال الراغب: "إذا قال الكافر من غير اعتقال: محمدٌ رسول الله، فإن هذا يصح


(١) مدارج السالكين ١/ ٣٦٧.
(٢) مختار الصحاح (ك ذ ب).
(٣) أخرجه أبو داود (١٤٢٠).
(٤) النهاية (ك ذ ب) ص ٢١١.
(٥) جواب في الإيمان ونواقضه ص ١٤.
(٦) بصائر ذوي التمييز ٤/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>