للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، قال شيخ الإسلام: "والكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بها التحريم" (١).

وقال ابن القيم - رَحِمَه اللَّهُ -: "وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفي المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعهم على التنزيه .. فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة" (٢).

* حكم لبس الصليب:

ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه.

س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإذا أصر على حمله حكمنا بكفره.

فأجابت اللجنة الموقرة بما يلي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:

جـ: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بُيِّن له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راضٍ بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره لقوله - عَزَّ وَجَلّ -: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١] والظلم إذا أطلق يراد به الشرك لأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموا من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام والله


(١) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٤١.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>