للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغير الله به؛ ومن جهة: أنها ذبيحة مرتد، فهي: كخنزير مات، من غير ذكاة؛ ويقول؛ ولو سمى الله عند ذبحها، إذا كانت نيته ذبحها للجن، ورد على من قال: إنه إن ذكر اسم الله، حل الأكل منها، مع التحريم" (١).

وكذلك ما ذبح على الأضرحة لا يجوز أكله، كما جاء في فتاوى اللجنة (٢) ومن كل منها فهو آثم لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:٣]. وإذا ذبح باسم الله لغير الله فقد أشرك في العبادة ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حيث قام فيها أنها ذبيحة مشرك ولم تذبح لله.

وكذلك ما ذبح في المولد جاء في فتاوى اللجنة ما نصه: "ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيمًا له فهذا مما ذبح لغير الله وذلك شرك فلا يجوز الأكل منه" (٣).

وقالت اللجنة ما نصه: "الذبح لغير الله شرك وحكم الذبيحة حكم الميتة ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله ومن أكل منها اجتهادا منه يبين له الحكم ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما بل تلتمس الصلاة خلف غيره" (٤).

[٨ - أما ذبيحة أهل الكتاب فيجملها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في قوله: "ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادس لها]

الأولى: أن يعلم أنه سمَّى الله عليها، وفي هذه تؤكل بلا نزاع، ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك؛ لأنهم لا يُعتدُّ بهم في الإجماع.


(١) الدرر السنية ٢/ ٤٧.
(٢) فتاوى اللجنة ١/ ١٢٤.
(٣) فتاوى اللجنة ١/ ١٣٥.
(٤) فتاوى اللجنة: ١/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>