للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا خطاب وضعٍ وإخبارٌ فيه أن المقبرة والحمام، لم يُجعلا مسجدًا ومحلًا للسجود، كما بَيَّن أن محلَ السجود، هو الأرض الطيبة.

فإذا لم تكن مسجدًا: كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه، فلا يكون معتدًا به، كما لو وقع في غير وقته، أو إلى غير جهته، أو في أرضٍ خبيثة" (١).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد؛ ولأن ذلك وسيلة للشرك (٢).

وقال ابن عثيمين رحمه الله: "وأما صِحَّة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فإن كان القبر سابقا على المسجد بأن بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح ويجوز هدم المسجد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا" وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر بأن كان المسجد قائما مبنيا ثم دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه الناس.

والصلاة في هذا المسجد السابق (٣) على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح - كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"" (٤).

٦ - فائدة:

قال ابن تيمية: " ... ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع، فضلا عن المساجد، باتفاق أئمة المسلمين، فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرها، أو أنها أفضل من الصلاة في بعض


(١) شرح العمدة ص ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٢) مجموع الفتاوى ٧٩٤.
(٣) الكلام من فضيلته في رد على سؤال حول الصلاة في داخل مسجد يقال أن فيه قبر النبي يونس.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>