للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية بصحتها ثم فصل الكلام طويلًا وقال في آخره: "فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي عنه" (١).

والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تجب الإعادة إذا صلى في المقبرة وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد أن عليه الإعادة لارتكاب النهي بالصلاة فيها (٢). وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الخرقي وابن قدامة رحمهما الله، ولأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها كابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ، والشوكاني في نيل الأوطار (٣).

وقد قرر شيخ الإسلام بطلان الصلاة في كل مسجد بُني على قبر سواء صلى خلف القبر أو أمامه (٤).

كما قرر رحمه الله أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح. قال رحمه الله: "والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح" (٥).

وذكر في شرح العمدة أن الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها روايتان:

إحداهما: وهي ظاهر المذهب أنها لا تصح ولا تجوز.

والثانية: أنها تكره وتستحب الإعادة.

ثم قال رحمه الله: "والأول أصح؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام": إخراجٌ لها عن أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصح إلا في مسجد، أعني فيما جعله الله لنا مسجدًا.


(١) المغني ٢/ ٤٧٤.
(٢) فتح الباري لابن رجب ٣/ ١٩٦. التمهيد ٥/ ٢٣٠، المغني ١/ ٤٠٣، نيل الأوطار ٢/ ١٣٦، ١٣٧.
(٣) أحكام الجنائز ٢١٤ - ٢١٥.
(٤) انظر شرح العمدة ٢/ ٤٥٩ - ٤٦١، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٥.
(٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>