للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤ - حكم اقتناء الصور واستعمالها واتخاذها]

اقتناء الصور لغير ضرورة حرام وبعضه أشد حرمة من بعض لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فلا يدع بها وثنًا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها" (١).

وفي الرواية الأخرى "أن لا تدع صورة إلا طمستها" (٢).

قال ابن باز -رحمه الله-: "صنع التماثيل والصور واقتناؤها كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله -صلى الله عليه وسلم- من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم" (٣).

وعند التفصيل نقول: إن حكم استعمال الصور واقتناؤها ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية (٤).

وقال ابن باز: "ولا فرق في هذا بين الصور المجسمة وغيرها من المنقوش في ستر أو قرطاس أو نحوها، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظَّمين أشد، لأن الفتنة بهم أعظم، ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله كما


(١) الفتح ١٠/ ٣٨٤.
(٢) أخرجه مسلم (٩٦٩).
(٣) الجواب المفيد ص ٤٨.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٣٨، وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>