للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديمًا وحديثًا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل" (١).

٢ - حكم التنجيم: فصَّل الشيخ سليمان بن عبد الله في حكم التنجيم فقال رحمه الله: "واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له (٢).

الثاني: الاستدلال على الحوداث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع بكفره، لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه.

الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل" (٣).


(١) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص ٣٤. وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٥٤. والقول السديد ص ٩١، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ١٨٧ - ١٩١.
(٢) وحكم هذا أن صاحبه يقتل بالإجماع مرتدا لأنه اعتقد أن هناك مدبر غير الله، وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستتاب ثلاثا قبل قتله.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٤٤٧ - ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>