للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامسة: أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب" (١).

[٦ - حكم كثرة الحلف والحنث فيه]

قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: ٢٢٤].

وقال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف (٢) منفقة للسلعة، ممحقة للبركة" (٣).

وعن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم وكثرة الحلف البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (٤).

وعن سلمان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيميط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه" (٥).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٨١٠. وانظر القول المفيد ط ١ - ٢/ ٣٣٧.
(٢) والمراد بالحلف هنا الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد: "اليمين الكاذبة" في المسند ٢/ ٢٣٥، ٢٣٤، ٤١٣.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦)، ولفظه عند مسلم (ممحقة للربح).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٧).
(٥) أخرجه الطبراني بسند صحيح (٦١١١). قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف" تيسير العزيز الحميد ص ٧٢٧.
قلت - القائل الشيخ سليمان -: "وسبب ذلك أنه امتهن اسم الله سبحانه جعله وسيلة لاكتساب المال والتغرير بالناس - والله أعلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>