للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه؟ وهو الذي روى الحديث: أنها من عمل الشيطان، ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركًا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك" اهـ (١).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة والقول الآخر أنه لا يُحل وهذا الثاني هو الصحيح ثم قال: والسحر حرام وكفر. أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة .. " (٢).

* من أنواع النُّشْرَة:

١ - أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: "لا بأس بالنُّشْرَة العربية التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثمر، يدقه ويقرأ فيه، ثم يغتسل به" (٣).

٢ - وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه: "أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ عليه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله" (٤).

٣ - ومن علاج السحر معرفة موضعه وبذل الجهد في ذلك فإذا عرف واستخرج


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٦٥.
(٣) انظر للاستزادة فتح الباري ١٠/ ٢٤٤، ٢٤٥ وكتاب السحر ٢٤٢، ٢٤٣ ففيه زيادة تفصيل فليراجع.
(٤) فتح الباري ١٠/ ٢٣٣، وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٢٥. وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: "وقد جُرب هذا كثيرًا ونفع الله به، وقد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك" مجمع فتاوى ابن باز ٢/ ٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>