للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم: "الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التشبه بالجمل في بروكه، والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا موافق لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن التشبه بالغراب في النقر والتفات كالتفات ثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل وبروك كبروك البعير" (١).

[٧ - تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال]

أما التشبه بالنساء فملعون فاعله -والعياذ بالله- وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنها- أنه قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٢). قال الطبري: "المعنى لا يجوز للرجل التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس ... " (٣).

وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" (٤).

ولا شك أن من فعل شيئًا من ذلك فإنه مستوجب للوعيد وهو اللعن، وضابط التشبه المعتبر في ذلك هو الغالب، فما كان من لباس الرجل وزينته غالبًا فتنهى المرأة عنه، وما كان من لباس المرأة وزينتها غالبًا فينهى الرجل عنه، فتشبه الرجل بالمرأة في لباسها وزينتها التي تختص بها، وفي كلامها وحركتها وغير ذلك محرم، وكذا تشبه المرأة بالرجل فيما ذكر وكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال، وما ورد من دليل


(١) حاشية ابن القيم ٣/ ٥٢، زاد المعاد ١/ ٢٢٤.
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٥).
(٣) الفتح ١٠/ ٣٤٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠٩٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>