للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في اختصاص أحدهما دون الآخر بشيء فهو المعتبر ولا اعتبار للعرف إذا صادم نصًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... ومن هنا يظهر الضابط في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال، وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم علي أن يلبس الرجال الخُمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتيلا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغًا، وهذا خلاف النص والإجماع" (١).

وكذلك إذا ورد الدليل الشرعي بجوازه للرجل أو المرأة فإنه لا يختص به أحدهما عن الآخر فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من فضة وكان فصه منه، ومعلوم أن حلي الفضة من خواص النساء، وفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ألغى هذه الخصوصية، ومن الأدلة أيضًا جواز خضاب الرجل لشعر رأسه ولحيته بالحناء، وجواز الأعلام اليسيرة من الحرير لورود الدليل بذلك (٢).


(١) مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٦، ١٤٧.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>