للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحديث المروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - رضي الله عنه - قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"" (١).

ورجح شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وجوب الكفارة فيها (٢).

واختاره أيضًا الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (٣)، وابن جبرين (٤). والله أعلم.

٣ - النذر المباح مثل: لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفّر كفّارة يمين (٥).

٤ - النذر الذي لم يسم، كأن ينذر الإنسان بدون أن يذكر شيئا معينًا، كأن يقول: "علي نذر إن شفى الله مريضي" ولم يُسمّ شيئًا فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" (٦).

٥ - نذر اللجاج والغضب وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب وهو كل نذر يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا فقال الآخر: لم يحصل فقال: وإن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا النذر التكذيب فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير (٧) بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين لأنه إن صام فقد وفّى بنذره


(١) شرح مسلم ٧/ ١١٣، ١١٥. وانظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٠٤، الاقتضاء ٣١٥، المغني ١/ ٥، والمجموع شرح المهذب ٨/ ٤٥٧.
(٢) من شرحه على كتاب التوحيد.
(٣) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٢٣٩، ٢٣٤. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ١/ ٢٤١، ٢٤٥.
(٤) فوائد من دروس الشيخ ابن جبرين على شرح كتاب التوحيد للسدحان ٣٦.
(٥) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٢٣٢. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ١/ ٢٣٩.
(٦) أخرجه الترمذي (١٥٢٨).
(٧) انظر قول النووي في شرحه على مسلم ١١/ ١٠٤ حيث قال في هذه المسألة: "فهو بالخيار، بين كفارة يمين وبين ما التزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>