للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتشبه به في هديه وشكله. والعرب تقول: ما نار بعير؟ أي: ما سمته" (١).

وقال ابن الأثير: ""لا تراءى ناراهما". أي: يلزم المسلم ويجب عليه أن يُباعِد منزِلَه عن منزِلِ المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقِدتْ فيه نارُه تَلوُح وتظهرُ لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم" (٢).

وقال ابن القيم: "إن النار هي شعار القوم عند النزول وعلاماتهم وهي تدعوهم إليهم، والطارق يأنس بها، فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم، فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله، ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران، وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله، المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة" (٣).

* الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر:

انظر باب (الهجرة).

* أقوال العلماء في النهي عن الإقامة ببلاد الكفار:

للعلماء كلام في الإقامة ببلد الكفر سواء كانت بلد حرب أو بلد عهد، ويلحظ أن الحكم يختلف باختلاف الدار، كما يختلف باختلاف نية المقيم وقدرته على إظهار دينه (٤).

يقول ابن رشد: "فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر، ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين المشركين، ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث


(١) معالم السنن مع مختصر السنن ٣/ ٤٣٧.
(٢) النهاية ٢/ ١٧٧ (ر أ ى).
(٣) تهذيب السنن لابن القيم الجوزية مع مختصر السنن ٣/ ٤٣٦.
(٤) انظر للاستزادة فتوى شيخ الإسلام عن بلد ماردين، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>