للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب" (١).

ولبيان معنى إظهار الدين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "الإظهار ضد الإخفاء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه ولا يضطهد على ذلك ولا يخفيه والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على إظهار إيمانه وتوحيده وعقائد دينه وشرائعه والدين لا يحد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا أوضح من تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أجمع فإنه فسره بمجموع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه، فجعل ذلك كله هو الدين فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمور وعدم إخفاء شيء منها فهو المظهر لدينه، ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز عن إظهار دينه".

* حكم السفر إلى بلاد الكفار:

سئل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية، لأجل التجارة أم لا؟

فأجاب: "الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه، ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كأبي بكر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة، إلى بلدان المشركين، لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه أحمد في مسنده وغيره.

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه، ولا على عدم موالاتهم، لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث، التي تدل على النهي عن ذلك، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز.


(١) انظر شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين ٦/ ١٢٣، ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>