للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا: فقد يجره ذلك إلى موافقتهم، وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرًا، ممن يسافر إلى بلدان المشركين، من فساق المسلمين، نعوذ بالله من ذلك" (١).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وأما السفر إلى هذه الأقطار للاتجار مع حفظ العبد لدينه وقدرته على إظهاره فما المانع من ذلك والمسلمون ما زالوا يسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة - رضي الله عنهم - وقد ذكر ذلك أهل العلم وذكروا ما يدل عليه، ثم قال: وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه ... " (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك.

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالًا كثيرة في هذه الأسفار.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن - والحمد لله - أصبحت بلاد سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها" (٣).


(١) مجموعة رسائل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١٦٥ - ١٦٧، الدرر السنية ٨/ ١٦١، ١٦٢.
(٢) المجموعة الكاملة ٧/ ٧٠.
(٣) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين ٦/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>