للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما سبق تعلم حرمة الحلف بغير الله وأنه شرك بالله عزَّ وجلَّ كالحلف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الحلف بالشرف أو الأب أو الجد أو المشايخ أو الكعبة أو الصداقة أو العظماء أو غير ذلك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به فلا يجوز أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفاته.

ومما ينهى عنه أيضًا للحلف بالأمانة كما تقدم في حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منا" (١).

وقال الخطابي عند شرحه لهذا الحديث: "هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاته" (٢).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "الحلف بالأمانة إذا أطلق فهو مكروه أو حرام؛ لأن الأمانة فيها اشتراك، وذلك أن الأمانة بالنسبة إلى المخلوق كمال، ومن المعلوم أن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أحق وأولى به، أما إذا قال: وأمانة الله، فليس من ذلك. هذا الذي أفهم الآن، أما "أما من حلف بالأمانة فليس مني" فهو وعيد" (٣).

[٢ - مسألة: إقسام الله تعالى بمخلوقاته]

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهُ اللهُ: "فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن.

قيل: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه؛ لما في ذلك


(١) سبق تخريجه.
(٢) معالم السنن ٤/ ٤٦.
(٣) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>