للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجح ابن قدامة المنع لأنه ليس بمنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه.

وقال ابن تيمية: "والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا غيره" (١).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "قال بعض المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان، فلا يلتفت إليه وجوابه المنع" (٢).

وقال الشيخ ابن باز رحمهُ اللهُ: "وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" (٣).

وقال القدوري من الحنفية: "ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة" (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهُ اللهُ: "والصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم، أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي، ولا ملَك من الملائكة، ولا ملِك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد" (٥).


(١) الاستغاثة ص ٣٦٥.
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٥٩٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز ٧٤٢.
(٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب عبد الغني الحنفي تحقيق محمود أمين النواوي ٤/ ٥.
(٥) الفتاوى لابن تيمية ٢٧/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>