للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "يجوز التداوي اتفاقًا، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ ليشخِّص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعًا حسب ما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله، وقد أنزل الله -سبحانه وتعالى- الداء وأنزل معه الدواء عرف ذلك مَنْ عرفه وجهله مَنْ جهله، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرَّمه عليهم" (١).

قال العلامة الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: "والصحيح:

١ - أن ما علم أو غلب على الظن نفعه -يعني التداوي- مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب.

٢ - ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل.

٣ - ما تساوى فيه الأمران، فتركه أفضل" (٢).

[٢ - حكم التداوي قبل وقوع الداء]

سُئل الشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- عن حكم التداوي قبل وقوع الدء كالتطعيم؟ فقال: "لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم" (٣). وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد


(١) فتح المجيد ص ٩٧.
(٢) حراسة التوحيد ص ٧٩.
(٣) الشرح الممتع ٥/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>