للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط.

والسبب في ذلك - والله أعلم - أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتنّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده ... وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه - رضي الله عنهما - قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى قبر صاحبيه - رضي الله عنهما -. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل" (١).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "والصحيح القول الأول - يعني: تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب" (٢).

[٤ - حكم زيارة المرأة لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: "لا يشرع للمرأة زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه - صلى الله عليه وسلم - حذر من زيارة المرأة للقبور فقد لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فعلى هذا لا تزور المرأة قبره - صلى الله عليه وسلم -، ويكفيها إذا صلت المرأة عليه في مكانها وسلمت عليه في مكانها فإن ذلك يبلغه مهما كان مكانها" (٣).


(١) انظر الفتاوى ص ٧٥٣ - ٧٥٤.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٤٢٧. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ٤٤١، ٤٤٠.
(٣) فتاوى منار الإسلام ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>