للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جلده الحد فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" نهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة: "لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة - لكنها من عقوبات الدنيا -، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة - وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسليمًا" (١).

٢٤٩ - لمز الرسول - صلى الله عليه وسلم - *

اللمز: الاغتياب وتتبع المعايب (٢).

قال الفيروزأبادي: "اللمز: العيب والإشارة بالعين ونحوها" (٣).


(١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٣٢٩.
(٢) التوقيف على مهمات التعريف ٦٢٦.
(٣) القاموس المحيط (ل م ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>