للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه الخليفة، ولم يُظهر أنه يعلمه فقال: يا هذا أنا قصدي كف ألسنة الناس عن لعنة خلفاء المسلمين وولاتهم وإلا فلو فتحنا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق باللعن، فإنه يفعل أمورًا منكرة أعظم مما فعله يزيد، فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا وجعل يعدد مظالم الخليفة حتى قال له ادع لي يا شيخ وذهب" (١).

وقال ابن مفلح: "قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقول:

أحدها: المنعُ عمومًا وتعيينًا إلا برواية النص.

والثاني: إجازتها.

والثالث: التفريقُ وهو المنصوص.

لكن المنع من المعين هل هو: منع كراهة، أو منع تحريم؟ ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارًا، وقال: هنا ظاهر كلامه الكراهة، وبذلك فَسَّرَهُ القاضي فيما بَعْدُ لمّا ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحَجَّاج ونحوه، لو عَمَّ فقال: ألا لعنةُ الله على الظالمين" (٢).

والفاسق المعين قد يكون قام به من الأعمال القلبية والبدنية ما يمنع لحوق اللعنة به - فقد تكون له مع الله توبة، أو حسنات ماحية، أو يصاب بمصائب مكفرة من عقوبات الدنيا، وقد يحصل له في البرزخ من الشدة أو في عرصات القيامة ما يكون سبب لزوال العقوبة عنه - وقد تزول بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع.

قال ابن تيمية: " ... فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقًّا أعظم نفعًا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي


(١) منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٧٣، ٥٧٥.
(٢) الآداب الشرعية ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>