للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة" (١).

* أقوال العلماء في حكم زيارة النساء للقبور:

وفي ذلك خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أوجه حكاها النووي (٢) وغيره ونذكرها على وجه التفصيل:

أولًا: يباح ويستدل له بحديث عائشة وفيه: قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: "السلام على أهل الديار ... " الحديث (٣). وبحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (٤). ويجاب عن هذا بأن: "نهيتكم" ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول (٥).

قال ابن حجر: "واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب - وهو ما رواه أنس قال: مر النبي بامرأة تبكي عند قبر. فقال: "اتقي الله واصبري". قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

وموضع الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة.

وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروي الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر عبد الرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (٦).


(١) تيسير العزيز الحميد ٣٤٦. ط - المكتب الإسلامي.
(٢) مسلم بشرح النووي ٧/ ٤٥.
(٣) أخرجه مسلم (٩٧٤).
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٧).
(٥) مسلم بشرح النووي ٧/ ٤٥.
(٦) فتح الباري ٣/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>