للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: يكره. قال ابن عبد البر: "ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر" (١). قال ابن حجر: "واختلف من قال بالكرهية في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه" (٢).

والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن الكراهة لا تصل إلى التحريم لحديث أم عطية "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (٣) والقول بكراهة التنزيه يصدق لو كانت أدلة الإباحة صحيحة غير متعقبة، لكنها مع صحتها غير صريحة في الإباحة أو الكراهة.

الثالث: تحريمها عليهن. لحديث: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور" (٤).

وحديث "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور" (٥).

قال ابن حجر: "وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو (٦) وبحديث: "لعن الله زوارات القبور"" (٧).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "ولا يعارض هذا - أي حديث: "لعن الله زوارات القبور" - حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها" رواه مسلم


(١) التمهيد ٣/ ٢٣٣.
(٢) فتح الباري ٣/ ١٤٨.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٧٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) قال - أي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخرجكِ من بيتك يا فاطمة، قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم فقال: "لعلك بلغت معهم الكدى" قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر قال: "لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك". أخرجه أبو داود (٣١٢٣) والنسائي (١٨٨١) وأحمد (٦٥٧٤) (٧٠٨٢)، والكدى: أراد بها المقابر. انظر النهاية (ك د ا).
(٧) فتح الباري ٣/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>