للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}.

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده ينصرف ويميل وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف ...

فالسحر قسمان:

أ) شرك: وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين، يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور.

ب) عدوان وفسق: وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها.

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم:

فمنهم من قال: إنه يكفر. ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبًا ... ومن كان سحره لأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر ولكنه يعتبر عاصيًا معتديًا" (١).

وقد بَيَّن الشيخ سليمان بن عبد الله أنه لا خلاف بين القولين فقال - رحمه الله -: "وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} وقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} وفي حديث مرفوع رواه رزين:


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٤٦٩، وانظر القول المفيد ط ١، ٢/ ٥، ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>