للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك"، والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر. ولأن في ذلك سد الذريعة إلى تعليق غيرها.

وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها.

أما تعليق الحجب من غير الآيات كالعظام والودع والطلاسم والأسماء المجهولة، فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك" كما تقدم؛ ولأنها من أعمال الجاهلية؛ ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره، والقلوب يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطأ عظيم، فلا يجوز تعليق التمائم، وهي الحجب ولها أسماء أخرى عند الناس" (١).

وقال الألباني: "وهل يدخل في التمائم الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- للسلف في ذلك قولان: أرجحها عندي المنع" (٢).

٣ - الحرز: وهو الذي يتحرز به عن الحمى وغيره وهي كالودعة والحلقة والخيط.

وقد جاء سؤال عن الحجاب "الحرز" الذي يجتمع فيه شيء من القرآن مع توسل بالأولياء مع كلام غير مفهوم فأجابت اللجنة الدائمة بأنه: "لا يجوز تعليقه على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت جلبا لمنفعة أو دفعا لضرر وهو من جنس التمائم واتخاذها شرك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرقى والتمائم والتولة


(١) فتاوى نور على الدرب ص ٥٧ - ٦٥ مجموع الفتاوي لابن عثيمين ١/ ١٠٦.
(٢) انظر السلسلة الصحيحة ١/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>