للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودعة فلا ودع الله له" (١).

وقال ابن مفلح: "إنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين وقوله "لا ودع الله له" أي لا جعله في دعة وسكون وقيل: هو لفظ مبني من الودعة أي: لا خفف الله عنه ما يخافه (٢) " (٣).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك فإنه مع كونه شركًا فقد دعا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنقيض مقصوده" (٤).

٢ - الحجب: جمع حجاب وهو ما يكتب فيه أحيانا طلاسم وكلام غير مفهوم مرة بالعربية ومرة بغيرها ويصنع من الجلد غالبا ويأخذ أشكالا مختلفة وسمي حجابا للاعتقاد بأنه يحجب العين والآفات عن المعلق عليه (٥).

وهي داخلة في التمائم قال ابن باز: "والتمائم كذلك ممنوعة وهي الحجب وتسمى الجوامع وتسمى الحروز لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زجر عنها ولم يستثن منها شيئًا وسماها شركًا ودعا على من تعلقها" (٦).

وقال رحمه الله: "وأما الحجب وهي ما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها على المريض، يكتب فيها آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح، أو ضد الجن فهذا لا يجوز، وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة ولكنه قول ضعيف، والصواب منع تعليق جميع الحجب لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من تعلق تميمة


(١) أخرجه الإمام أحمد (١٧٥٣٩).
(٢) انظر هذا المعنى عند ابن الأثير في النهاية ٥/ ١٦٨.
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٦٦.
(٤) تيسير العزيز الحميد ص ١٦٠.
(٥) انظر للاستزادة رسالة في أحكام الرقى والتمائم بمراجعة ابن جبرين ص ٦، وانظر مجموع فتاوي ابن عثيمين ٩/ ١٦٨ والقول المفيد ط ١ - ١/ ١٧٥.
(٦) انظر الفتاوي ص ٩٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>