للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله"" (١).

وقال أيضًا: "والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء: مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم ... وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله - عز وجل -، وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله" (٢).

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: "وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية، وهو شبيه من بعض الوجوه النذر للأوثان؛ كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق" (٣).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النذر، أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن النذر عبادة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له" (٤).

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: "إذا ثبت كون النذر عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك" (٥).

وقال الشيخ ابن عثيمين - حمه الله -: "وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك" (٦).


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٢٠٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٢٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٥٤.
(٤) إغاثة اللهفان ١/ ٢١٢.
(٥) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ ابن عثيمين ١/ ٢٥٠.
(٦) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٢٤٣. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>