للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في المغني: "وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم" (١).

وفي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة" قال الشيخ ابن قاسم: "باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: "لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله"" (٢). وهو الصحيح فإن بقاء الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام معلوم بالنص، والإجماع.

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بلد "ماردين" هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟

فأجاب: "الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق؛ بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكور في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم" (٣).

وكلام أهل العلم معروف مشهور في وجوب الهجرة من كل بلد أو موضع لا


(١) المغني ٩/ ٢٣٦.
(٢) حاشية ثلاثة الأصول ص ٨٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>